110
. . . . . . . . . .
إطلاق طواف الزيارة على طواف النساء 1.
و الأفضل إيقاع ذلك يوم النحر بعد أداء المناسك بمنى، فإن تعذر فمن الغد، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في زيارة البيت يوم النحر، قال: «زره، فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد، و لا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر، و موسع للمفرد أن يؤخره» 2.
و صحيحة عمران الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته و لا يؤخر ذلك اليوم» 3.
و اختلف الأصحاب في جواز تأخيره عن الغد للمتمتع اختيارا، فقال المفيد 4و المرتضى 5و سلار 6و المصنف: لا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة و الطواف عن اليوم الثاني من النحر، تمسكا بظاهر النهي.
و قال ابن إدريس: يجوز تأخيره طول ذي الحجة 7، و هو الظاهر من كلام الشيخ في الاستبصار 8، و اختاره العلامة في المختلف 9، و سائر المتأخرين.