109
و كذا يكره الطيب حتى يفرغ من طواف النساء. (1)
[الثانية: إذا قضى مناسكه يوم النحر]
الثانية: إذا قضى مناسكه يوم النحر فالأفضل المضيّ إلى مكة للطواف و السعي ليومه. فإن أخّره فمن غده. و يتأكد ذلك في حق المتمتع، فإن أخّره أثم، و يجزيه طوافه و سعيه. و يجوز للقارن و المفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية. (2)
أرى عليه شيئا» 1.
>قوله: (و كذا يكره الطيب حتى يفرغ من طواف النساء) . <
لأنه من دواعي شهوة النساء، و لصحيحة محمد بن إسماعيل، قال، كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال: «لا» 2. و هي محمولة على الكراهة جمعا.
>قوله: (الثانية: إذا قضى مناسكه يوم النحر فالأفضل المضيّ إلى مكة للطواف و السعي ليومه، فإن أخره فمن غده، و يتأكد ذلك في حق المتمتع، فإن أخره أثم، و يجزيه طوافه و سعيه. و يجوز للقارن و المفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية) . <
إذا قضى الحاج مناسكه بمنى من الرمي و الذبح و الحلق و التقصير وجب عليه الرجوع إلى مكة لطواف الحج و صلاة ركعتيه و السعي و طواف النساء و صلاة ركعتيه.
و يسمى طواف الحج طواف الزيارة لأن الحاج يأتي من منى فيزور البيت و لا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى. و قد ورد في صحيحة علي بن يقطين