92
و كذا لو كانت في عدّة رجعيّة، (1)
كذلك. و ربما قيل بأن للزوج المنع في الموسع إلى محل التضييق. و هو ضعيف، لأصالة عدم سلطنته عليها في ذلك.
و يدل على عدم اعتبار إذن الزوج في حجة الإسلام صريحا روايات، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن امرأة لها زوج و هي صرورة و لا يأذن لها في الحج، قال: «تحج و إن لم يأذن لها» 1قال الصدوقرحمه اللّٰهبعد نقل هذه الرواية: و في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن الصادق عليه السلام، قال: «تحج و إن رغم أنفه» 2.
>قوله: (و كذا لو كانت في عدّة رجعية) . <
المراد أن المعتدة رجعية كالزوجة في توقف حجها المندوب على إذن الزوج دون الواجب. و يدل على الحكمين ما رواه الشيخ في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «المطلقة إن كانت صرورة حجت في عدتها، و إن كانت حجت فلا تحج حتى تنقضي عدتها» 3و لعل المراد أنها لا تحج بدون إذنه كما يدل عليه قوله عليه السلام في حسنة الحلبي: «لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها» 4و في رواية معاوية بن عمار: «المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها» 5.