83
. . . . . . . . . .
أكثر العامة 1. و المستند فيه الأخبار المستفيضة، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله» 2.
و صحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و يترك مالا، قال: «عليه أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له» 3.
و صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات و لم يحج حجة الإسلام يحج عنه؟ قال: «نعم» 4.
و موثقة سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يموت و لم يحج حجة الإسلام، و لم يوص بها، و هو موسر، فقال:
«يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك» 5.
و أما أنه مع ضيق التركة يجب قسمتها على الدين، و أجرة المثل بالحصص فواضح، لاشتراك الجميع في الثبوت و انتفاء الأولوية.
ثم إن قامت حصة الحج من التوزيع أو من جميع التركة مع انتفاء الدين بأجرة الحج فواضح، و لو قصرت عن الحج و العمرة من أقرب المواقيت و وسعت لأحدهما فقد أطلق جمع من الأصحاب وجوبه.