82
[مسائل أربع]
مسائل أربع:
[الأولى: إذا استقرّ الحج في ذمته]
الأولى: إذا استقرّ الحج في ذمته ثم مات قضي عنه من أصل تركته. فإن كان عليه دين و ضاقت التركة قسّمت على الدين و أجرة المثل بالحصص. (1)
يقدم الماشي أو نمشي؟ فقال: «الركوب أفضل» 1.
و منها: أن الركوب أفضل لمن كان الحامل له على المشي توفير المال مع استغنائه عنه، و المشي أفضل إن كان الحامل له عليه كسر النفس و مشقة العبادة، اختاره الإمام الرباني ميثم البحراني في شرح النهج 2، و هو جيد، لأن الشّح جامع لمساوي العيوب كما ورد في الخبر 3، فيكون دفعه أولى من العبادة بالمشي. و يدل عليه أيضا ما رواه الكليني، عن أبي بصير، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المشي أفضل أو الركوب؟ فقال: «إن كان الرجل موسرا يمشي ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل» 4.
و لا فرق في ذلك كله بين حجة الإسلام و غيرها و ان كانت العبارة تشعر باختصاص الحكم بها.
>قوله: (الأولى، إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضي عنه من أصل تركته، فإن كان عليه دين و ضاقت التركة قسّمت على الدين و أجرة المثل بالحصص) . <
أما وجوب القضاء عن الميت من أصل تركته مع استقرار الحج في ذمته فقال العلامة في التذكرة و المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع 5. و وافقنا عليه