73
. . . . . . . . . .
إعادة شيء من ذلك؟ قال: «ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة، فإنه لا بد أن يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، و إنما موضعها أهل الولاية» 1و حسنة عمر بن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام أسأله عن رجل حج و لا يدري و لا يعرف هذا الأمر، ثم منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به، أ عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضة اللّه؟ قال: «قد قضى فريضة اللّه، و الحج أحب إلى» و عن رجل و هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين، ثم منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر، أ يقضي عنه حجة الإسلام أو عليه أن يحج من قابل؟ قال: «يحج أحب إليّ» 2.
و نقل عن ابن الجنيد 3و ابن البراج 4أنهما أوجبا الإعادة على المخالف و إن لم يخلّ بشيء. و ربما كان مستندهما مضافا إلى ما دل على بطلان عبادة المخالف ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج، و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج» 5.
و الجواب أولا بالطعن في السند بضعف الراوي، و هو أبو بصير، لأن المراد به يحيى بن القاسم و كان ضعيفا، و بأن في طريقه علي بن أبي حمزة