74
. . . . . . . . . .
البطائني، و قال النجاشي: إنه كان أحد عمد الواقفة 1.
و ثانيا بالحمل على الاستحباب، جمعا بين الأدلة مع أنه إنما تضمن إعادة الناصب، و هو أخص من المخالف.
و هنا مباحث:
الأول: اعتبر الشيخرحمه اللّٰهو أكثر الأصحاب في عدم إعادة الحج أن لا يكون المخالف قد أخلّ بركن منه 2، و النصوص خالية من هذا القيد.
و نص المصنف في المعتبر و العلامة في المنتهى و الشهيد في الدروس:
على أن المراد بالركن ما يعتقده أهل الحق ركنا، لا ما يعتقده الضال تدينا 3. مع أنهم صرحوا في قضاء الصلاة، بأن المخالف يسقط عنه قضاء ما صلاة صحيحا عنده، و إن كان فاسدا عندنا 4. و في الجمع بين الحكمين إشكال، و لو فسر الركن بما كان ركنا عندهم كان أقرب إلى الصواب، لأن مقتضى النصوص أن من حج من أهل الخلاف لا يجب عليه الإعادة.
و من أتى منهم بحج فاسد عندهم كان كمن لم يأت بالحج (و من هنا يظهر أنه لا فرق في الإجزاء بين أن يوافق فعله النوع الواجب عندنا كالتمتع و قسيميه أو لا) 5.
الثاني: إطلاق العبارة و غيرها يقتضي عدم الفرق في المخالف بين من حكم بكفره كالناصب و غيره، و هو كذلك، و قد وقع التصريح في صحيحة بريد بعدم إعادة الناصب 6، و في صحيحة الفضلاء بعدم إعادة الحرورية 7،