399
و لو عاد قبل الغروب لم يلزمه. (1)
[و أما أحكامه فمسائل]
و أما أحكامه فمسائل:
[الأولى: الوقوف بعرفات ركن]
الأولى: الوقوف بعرفات ركن. من تركه عامدا فلا حج له. (2)
و يستفاد من رواية ضريس جواز صوم هذه الأيام في السفر. و هل يجب فيها المتابعة؟ قيل: نعم، و اختاره في الدروس 1، و قيل: لا، لإطلاق النص 2، و هو أجود و إن كانت المتابعة أحوط.
>قوله: (و لو عاد قبل الغروب لم يلزمه) . <
لأصالة البراءة، و لأنه لو لم يقف أولا ثم أتى قبل غروب الشمس و وقف بها حتى تغرب لم يجب عليه شيء، فكذا هنا. و حكى في المنتهى عن بعض العامة قولا باللزوم، لحصول الإفاضة المحرمة المقتضية للزوم الدم، فلا يسقط إلا بدليل 3. و هو غير بعيد، و إن كان الأقرب السقوط. و لا تسقط الكفارة بعوده بعد الغروب قطعا.
>قوله: (و أما أحكامه فمسائل، الأولى: الوقوف بعرفات ركن، فمن تركه عامدا فلا حج له) . <
هذا قول علماء الإسلام، و الأصل فيه قول النبي صلى اللّه عليه و آله:
«الحج عرفة» 4و ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: ارتفعوا عن بطن عرنة، و قال: أصحاب الأراك لا حج لهم» 5و إذا انتفى الحج مع الوقوف