389
إلا المضطر كالشيخ الهم و من يخشى الزحام، (1)
و كما يستحب الخروج في هذا الوقت يستحب إيقاع الإحرام فيه، و قال في المنتهى: إنه لا يعلم فيه خلافا 1. و نقل عن ابن حمزة أنه أوجب الإحرام في يوم التروية 2.
(قال في المنتهى: و لا خلاف أنه لو أحرم المتمتع بحجة أو المكي قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزيه 3) 4.
و اعلم أنه ليس في كلام المصنف دلالة على حكم القارن و المفرد، و نقل الشارح عن بعض الأصحاب التصريح بأنهما كالمتمتع 5، و في بعض الروايات بإطلاقها دلالة عليه. و حكى العلامة في المنتهى عن العامة أن لهم في وقت الإحرام بالحج للمكي قولين، أحدهما أنه يوم التروية كالمتمتع، و الثاني أنه عند هلال ذي الحجة، و لم يرجح أحدهما، ثم قال: و لا خلاف أنه لو أحرم المتمتع أو المكي قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزيه 6.
>قوله: (إلا المضطر، كالشيخ الهمّ، و المريض، و من يخشى الزحام) . <
هذا استثناء ممن يستحب له الإحرام يوم التروية بعد صلاة الظهرين، و المراد أن المضطر كالشيخ الكبير و المريض و من يخشى الزحام له الخروج إلى منى قبل صلاة الظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة، و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه قال، قلت لأبي الحسن عليه السلام: يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من