353
و تغطية الرأس، (1)
إن الأذى في هذين النوعين ليس من الشعر 1. هذا كلامهرحمه اللّهو هو غير واضح.
و المتجه لزوم الفدية إذا كانت الإزالة بسبب 2المرض و الأذى الحاصل في الرأس مطلقا، لإطلاق الآية الشريفة، دون ما عدا ذلك، لأن الضرورة مسوغة لإزالته، و الفدية منتفية بالأصل.
الثاني: لو قطع يده و عليها شعر فقد قطع العلامة 3و غيره 4بأنه لا يضمن الشعر، لأنه تابع لليد فلا ينفرد بالضمان، و اليد لا تضمن فديتها فكذلك التابع. و لا بأس به.
الثالث: لا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم إجماعا، و في جواز حلقه رأس المحل قولان، أصحهما المنع، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا يأخذ المحرم من شعر الحلال» 5.
>قوله: (و تغطية الرأس) . <
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في التذكرة: يحرم على الرجل حالة الإحرام تغطية رأسه اختيارا بإجماع العلماء 6. و يدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل المحرم يريد أن ينام، يغطي وجهه من الذباب؟ قال:
«نعم، و لا يخمّر رأسه» 7.