346
و لبس المرأة الحليّ للزينة، و ما لم يعتد لبسه منه على الأولى، (1)
حريز «لا تنظر في المرآة و أنت محرم لأنه من الزينة، و لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إنّ السواد زينة» 1تحريم كلما يتحقق به الزينة.
و أما جواز لبسه للسنة فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، قال: رأيت العبد الصالح و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة 2. و في الحسن عن ابن أبي نصر، عن نجيح، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم» 3و هو محمول على لبسه للسنة، جمعا بين الروايات.
>قوله: (و لبس المرأة الحلي للزينة، و ما لم تعتد لبسه منه على الأولى) . <
أما تحريم لبسه للزينة فلا إشكال فيه، و يدل عليه مضافا إلى ما سبق قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم: «المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة» 4لكن مقتضى الرواية اختصاص التحريم بالمشهور منه أي الظاهر، إلا أن الظاهر أن التزيّن إنما يتحقق به غالبا.
و أما تحريم لبس ما لم تعتد 5لبسه من الحلي و إن لم يكن بقصد الزينة فيمكن أن يستدل عليه بمفهوم قوله عليه السلام في صحيحة حريز: «إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم ينزع عنها» 6و قول المصنف في غير