347
و لا بأس بما كان معتادا لها، لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها. (1) و استعمال دهن فيه طيب محرّم بعد الإحرام، و قبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام. (2)
المعتاد: على الأولى، يشعر بعدم جزمه بتحريمه، و كأن وجهه عدم دلالة النصوص عليه صريحا، و تعميم الإباحة في رواية محمد بن مسلم لكل حلي إلا الحلي المشهور للزينة 1.
>قوله: (و لا بأس بما كان معتادا لها، لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها) . <
أي و لا بأس بلبس ما كان معتادا لها من الحلي إذا لم يكن للزينة، و قد ورد بذلك روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: «تحرم فيه و تلبسه و تلبس من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها» 2.
و مقتضى الرواية تحريم إظهاره للرجال مطلقا، فيندرج في ذلك الزوج و المحارم و غيرهما، فلا وجه لتخصيص الحكم بالزوج. و لا شيء في لبس الحلي و الخاتم المحرّمين سوى الاستغفار.
>قوله: (و استعمال دهن فيه طيب محرّم بعد الإحرام و قبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام) . <
أما تحريم استعمال الأدهان الطيبة كدهن الورد و البنفسج و البان في حال