329
. . . . . . . . . .
أن لا يكون لك نعل» 1.
و في الصحيح عن زرارة، عن أحدهما عليه السلام، قال: سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال: «يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه» 2.
و أقول إن هذه الروايات إنما تدل على تحريم القميص و القباء و السراويل و الثوب المزرّر و المدرع، لا على تحريم مطلق المخيط، و قد اعترف بذلك الشهيد في الدروس فقال: و لم أقف الآن على رواية بتحريم عين المخيط إنما نهي عن القميص و القباء و السراويل، و في صحيح معاوية 3: «لا تلبس ثوبا تزره و لا تدرعه و لا تلبس سراويل» 4و تظهر الفائدة في الخياطة في الإزار و شبهه 5. انتهى كلامه رحمه اللّه و هو جيد.
و من هنا يعلم أن ما اشتهر بين المتأخرين من أنه يكفي في المنع مسمى الخياطة و إن قلّت غير واضح، و نقل عن ابن الجنيد أنه قيد المخيط بالضام للبدن 6. و مقتضاه عدم تحريم التوشح به، و يدل عليه مضافا إلى الأصل
قوله عليه السلام في رواية معاوية بن عمار: «لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلا أن تنكسه» 7و لا ريب أن اجتناب مطلق المخيط كما ذكره المتأخرون أحوط.
و هنا مباحث: