328
و لبس المخيط للرجال، (1)
«فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها» 1.
>قوله: (و لبس المخيط للرجال) . <
أجمع العلماء كافة على أنه يحرم على الرجل المحرم لبس الثياب المخيطة، قاله في التذكرة 2. و قال في المنتهى: يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا، و لا نعلم فيه خلافا 3. و الأصل فيه من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزره، و لا تدرعه، و لا تلبس سراويل، إلا أن لا يكون لك إزار، و لا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان» 4.
و في الصحيح عن معاوية بن عمار أيضا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا لبست قميصا و أنت محرم فشقه و أخرجه من تحت قدميك» 5.
و في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا اضطر المحرم إلى القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء» 6.
و ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلا أن تنكسه، و لا ثوبا تدرعه، و لا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، و لا خفين إلا