294
فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال، (1)
و قال الشيخ في التهذيب: إن الإجهار بالتلبية واجب مع القدرة و الإمكان 1. و لعل مراده تأكد الاستحباب.
و يدل على اختصاص الاستحباب بالرجال ما رواه الشيخ، عن فضالة بن أيوب، عمن حدثه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إن اللّه تعالى وضع عن النساء أربعا: الجهر بالتلبية، و السعي بين الصفا و المروة، و دخول الكعبة، و الاستلام» 2.
و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ليس على النساء جهر بالتلبية» 3.
و الإكام بكسر الهمزة: جمع أكم بالفتح، و الأكم: جمع أكمة بالفتح أيضا، و هي التل. و الآكام بفتح الهمزة و قلب الثانية حرف مد: جمع أكم بالضم، مثل عنق و أعناق، و الأكم بالضم: جمع إكام بالكسر، و هو الجمع المتقدم مثل كتاب و كتب، فالآكام بالهمزتين جمع رابع، و هو ثالث جمع الجمع 4.
و الأهضام: جمع هضم بكسر الهاء و فتحها و سكون الضاد، و هو المطمئن من الأرض و بطن الوادي 5.
>قوله: (فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال) . <
يدل على ذلك روايات كثيرة، منها صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند