295
و إن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة. (1)
زوال الشمس» 1.
و صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
«الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس» 2.
و صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية» 3.
و مقتضى الروايات وجوب القطع حينئذ. و نقل عن علي بن بابويه 4و الشيخ 5التصريح بذلك، و هو حسن.
>قوله: (و إن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة) . <
المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية» 6.
قال المفيد في المقنعة: و حد بيوت مكة عقبة المدنيين، و إن كان قاصدا إليها من طريق العراق فإنه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى 7.
و كأن مستنده الجمع بين صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: