26
و الوليّ: هو من له ولاية المال، كالأب، و الجدّ للأب، و الوصيّ. (1) و قيل: للأمّ ولاية الإحرام بالطفل. (2)
الصلاة أيضا كالطواف 1. و هو غير بعيد، إلا أن ظاهر النص الفرق بين الأمرين.
و اعلم أنّ ما وقفت عليه في هذه المسألة من الروايات مختص بالصبي 2، و لا ريب أن الصبية في معناه.
و ألحق به الأصحاب المجنون، و استدل عليه في المنتهى بأنه ليس أخفض حالا منه 3. و هو مشكل، لأنه قياس مع الفارق.
>قوله: (و الولي من له ولاية المال، كالأب و الجد للأب و الوصي) . <
أما ولاية الأب و الجد للأب في ذلك فقال في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع 4، و في الأخبار دلالة عليه. و أما ولاية الوصي فمقطوع بها في كلام الأصحاب، و استدل عليه بأن له ولاية المال على الطفل فكان له ولاية الإذن في الحج. و هو حسن، و في النصوص بإطلاقها دلالة عليه أيضا.
و ربما ظهر من قول المصنف رحمه اللّه: و الولي من له ولاية المال، ثبوت الولاية في ذلك للحاكم أيضا، و نقل عن الشيخرحمه اللّهفي بعض كتبه التصريح بذلك 5، و لا بأس به لأنه كالوصي.
>قوله: (و قيل، للأم ولاية الإحرام بالطفل) . <
القول للشيخ 6-رحمه اللّهو أكثر الأصحاب، و استدلوا عليه بما رواه