25
. . . . . . . . . .
و صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة، أو إلى بطن مرو، يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، و يطاف بهم، و يرمى عنهم، و من لم يجد الهدي فليصم عنه وليه» 1.
و يستفاد من هاتين الروايتين و ما في معناهما أنّ الولي يأمر الصبي بالتلبية، فإن لم يحسنها لبى عنه، ثم يلبسه ثوبي الإحرام، و يجنبه ما يجتنبه المحرم، و يحضره الموقفين و منى، و يرمي عنه إن لم يحسن الرمي، و يطوف به إن لم يتمكن من المباشرة، و إذا طاف به فليكونا متطهرين، و احتمل في الدروس الاجتزاء بطهارة الولي 2. و لا يخلو من قوة.
و لو أركبه دابة فيه أو في السعي قيل: وجب كونه سائقا به أو قائدا، إذ لا قصد لغير المميز 3.
و ينبغي القطع بجواز الاستنابة في ذلك، لإطلاق الأمر بالطواف به، و لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام المتضمنة لكيفية حج الصبيان حيث قال فيها: «ثم مروا الخادم أن يطوف به بالبيت و بين الصفا و المروة» 4.
و يستفاد من إطلاق الأمر بالصلاة عن الصبي أنه لا يؤمر بإيقاع صورة الصلاة كما يؤمر بالإتيان بالطواف، و احتمل في الدروس أمره بالإتيان بصورة