24
و يصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا، و كذا المجنون. (1)
مجرى سائر عقوده التي لا تصح إلا بإذن وليه.
و اختلف الأصحاب في توقف الحج المندوب من الولد البالغ على إذن الأب أو الأبوين، فأطلق الشيخ عدم اعتبار استئذانهما 1، و هو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس 2. و اعتبر العلامة في القواعد إذن الأب خاصة 3، و قوى الشارح توقفه على إذن الأبوين 4. و قال في الروضة: إنّ عدم اعتبار إذنهما حسن إذا لم يكن الحج مستلزما للسفر المشتمل على الخطر، و إلا فالاشتراط أحسن 5. و لم أقف في هذه المسألة على نص بالخصوص، و مقتضى الأصل عدم الاشتراط، و الواجب المصير إليه إلى أن يثبت المخرج عنه.
>قوله: (و يصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا، و كذا المجنون) . <
ليس المراد بإحرام الولي عن غير المميز و المجنون كونه نائبا عنهما في ذلك، بل جعلهما محرمين، سواء كان هو محلا أو محرما، كما صرح به الأصحاب، و نطقت به الأخبار، كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام: قال: «إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنه يأمره أن يلبّي و يفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه، و يطاف به، و يصلى عنه» قلت: ليس لهم ما يذبحون عنه، قال: «يذبح عن الصغار و يصوم الكبار، و يتقى ما يتقي المحرم من الثياب و الطيب، فإن قتل صيدا فعلى أبيه» 6.