23
و يصحّ إحرام الصبي المميّز و إن لم يجب عليه. (1)
غير كاف في الوجوب، و قيل: لا 1، و هو ظاهر الأكثر، حيث لم يتعرضوا لاشتراط ذلك، تمسكا بالإطلاق، و التفاتا إلى النصوص الصحيحة المتضمنة للإجزاء في العبد إذا أدرك المشعر معتقا، مع امتناع الاستطاعة السابقة في حقه عند من قال بإحالة ملكه.
ثم إن قلنا باعتبار الاستطاعة فيكفي حصولها من الميقات، بل لا يبعد الاكتفاء بحصولها من حين التكليف، و ظاهر الشهيدين اعتبار حصولها من البلد 2، و هو غير واضح لما سنبينه إن شاء اللّه تعالى من عدم اعتبار ذلك مطلقا.
و اعلم أنّ إطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الإجزاء عند القائلين به بين حج التمتع و غيره، و هو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس حيث قال: و يعتد بالعمرة المتقدمة لو كان الحج تمتعا في ظاهر الفتوى 3. و نقل عن شارح ترددات الكتاب أنه قوّى اختصاص ذلك بالقارن و المفرد، استبعادا لإجزاء العمرة الواقعة بتمامها على وجه الندب عن الواجب 4، و لا بأس به قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم، و إلا اتجه عدم الإجزاء مطلقا.
>قوله: (و يصح إحرام الصبي المميّز و إن لم يجب عليه) . <
أما انتفاء الوجوب عليه فقد تقدم الكلام فيه، و أما صحة إحرامه فظاهر التذكرة و المنتهى أنه لا خلاف فيه بين العلماء 5، و يدل عليه روايات كثيرة سيجيء طرف منها إن شاء اللّه في غضون هذا الباب. و إنما يصح إحرام الصبي المميز مع إذن وليه، لأن الإحرام عقد يؤدي إلى لزوم مال، فجرى