22
. . . . . . . . . .
فإن كان بعد الوقوف بالموقفين أتم تطوعا، و لم يجزيه عن حجة الإسلام إجماعا، قاله في التذكرة 1، لأصالة عدم إجزاء المندوب عن الواجب. و إن أدرك المشعر كاملا فقد ذكر الشيخ و أكثر الأصحاب أنه يدرك الحج بذلك و يجزيه عن حجة الإسلام 2، و نقل فيه في التذكرة الإجماع، و استدل عليه بالروايات المتضمنة للإجزاء في العبد إذا أدرك المشعر معتقا 3. و هو قياس مع الفارق.
و استدل عليه في المنتهى بأنه زمان يصح إنشاء الحج فيه فكان مجزيا بأن يجدد فيه نية الوجوب 4.
و يتوجه عليه أن جواز إنشاء الحج في ذلك الزمان على بعض الوجوه بنص خاص لا يقتضي إلحاق غيره به، خصوصا مع مصادمته لمقتضى الأصل من عدم إجزاء المندوب عن الواجب. و من ثم تردد في ذلك المصنف رحمه اللّه هنا و في المعتبر 5و هو في محله. ثم إن قلنا بالإجزاء فيجب تجديد نية الوجوب لباقي الأفعال.
و هل يعتبر فيه كون الصبي أو المجنون مستطيعا قبل ذلك الحج من حيث الزاد و الراحلة؟ قيل: نعم، و به قطع الشهيدان 6، لأن البلوغ و العقل أحد الشرائط الموجبة، كما إنّ الاستطاعة كذلك، فوجود أحدهما دون الآخر