21
و لو دخل الصبيّ المميز و المجنون في الحجّ ندبا ثم كمل كل واحد منهما و أدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على تردد. (1)
قول العلماء كافة 1. و يدل عليه مضافا إلى استحالة توجه الخطاب إلى غير الكامل قوله عليه السلام: «رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، و عن المجنون حتى يفيق» 2.
و أما إنهما إذا حجا أو حج عنهما فزال نقصهما بعد انقضاء الحج لم يجزهما عن حجة الإسلام فقال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافا 3.
و يدل عليه روايات كثيرة، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: «عليه حجة الإسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت» 4.
و ما رواه الشيخ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «و لو أنّ غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام» 5.
و عن شهاب، قال: سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: «عليه حجة الإسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت» 6.
>قوله: (و لو دخل الصبي المميز و المجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما و أدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على تردد) . <
إذا دخل الصبي المميز أو المجنون في الحج ندبا ثم كمل في أثنائه،