20
[المقدمة الثانية: في الشرائط]
المقدمة الثانية: في الشرائط، و النظر في: حجة الإسلام، و ما يجب بالنذر، و ما في معناه، و في أحكام النيابة.
[القول في حجة الإسلام]
القول في حجة الإسلام.
[و شروط وجوبها خمسة]
و شروط وجوبها خمسة:
[الأول: كمال العقل]
الأول: كمال العقل، فلا تجب على الصبي، و لا على المجنون.
و لو حج الصبي أو حجّ عنه أو عن المجنون لم يجز عن حجة الإسلام. (1)
مدمن الحج» 1قال: و قد روي أن من حج ثلاث حجات لم يصبه فقر أبدا 2و الأخبار الواردة بذلك أكثر من أن تحصى.
و يكره ترك الحج للموسر خمس سنين، لما رواه الكليني، عن ذريح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربه و هو موسر، إنه لمحروم» 3.
و عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: «إنّ للّه ملكا ينادي: أيّ عبد أحسن اللّه إليه و أوسع عليه في رزقه فلم يفد إليه في كل خمسة أعوام مرة ليطلب نوافله، إنّ ذلك لمحروم» 4.
>قوله: (القول في حجة الإسلام، و شرائط وجوبها خمسة:
الأول: البلوغ و كمال العقل، فلا تجب على الصبي و لا على المجنون، و لو حج الصبي أو حج عنه أو عن المجنون لم يجز عن حجة الإسلام) . <
أما أنه لا يجب على الصبي و المجنون فقال المصنف في المعتبر: إنه