19
و بالاستيجار للنيابة. (1) و يتكرر بتكرر السبب. (2) و ما خرج عن ذلك مستحب.
و يستحب لفاقد الشروط، كمن عدم الزاد و الراحلة إذا تسكع، سواء شقّ عليه السعي أو سهل، و كالمملوك إذا أذن له مولاه. (3)
و الاستيجار لأمكن اندراجهما فيه أيضا. و لا فرق في وجوب الحج ثانيا بإفساده بين كونه واجبا أو مندوبا، فإن المندوب يجب بالشروع فيه، كما سيجيء بيانه إن شاء اللّه 1.
>قوله: (و بالاستيجار للنيابة) . <
لا فرق في ذلك بين الواجب و المندوب أيضا.
>قوله: (و يتكرر بتكرر السبب) . <
الضمير يرجع إلى الحج الواجب بالعارض مطلقا، و لا ريب في تكرر الوجوب في هذه المواضع بتكرر السبب، لأن وجوده يقتضي وجود المسبب.
>قوله: (و ما خرج عن ذلك مستحب، و يستحب لفاقد الشرائط، كمن عدم الزاد و الراحلة إذا تسكّع، سواء شق عليه السعي أو سهل، و كالمملوك إذا أذن له مولاه) . <
لا ريب في استحباب الحج في جميع هذه الصور، لعموم الترغيب فيه. و يستحب لمن حج تكرار الحج استحبابا مؤكدا، فروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن الصادق عليه السلام أنه قال: «من حج حجة الإسلام فقد حل عقدة النار من عنقه، و من حج حجتين لم يزل في خير حتى يموت، و من حج ثلاث حجج متواليات ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة