181
و لو تجدد العذر و قد طافت أربعا صحت متعتها و أتت بالسعي و بقية المناسك، و قضت بعد طهرها ما بقي من طوافها. (1)
في ضعف السند.
و أوضح ما وقفت عليه في ذلك سندا و متنا ما رواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن العلاء بن صبيح و عبد الرحمن بن الحجاج و عليّ بن رئاب و عن عبد اللّه بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت ما بينها و بين التروية فإن طهرت طافت بالبيت و سعت، و إن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت و احتشت ثم سعت بين الصفا و المروة ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك و زارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كل شيء يحلّ منه المحرم إلاّ فراش زوجها، فإذا طافت أسبوعا آخر حلّ لها فراش زوجها» 1.
و الجواب أنه بعد تسليم السند و الدلالة يجب الجمع بينها و بين الروايات السابقة المتضمنة للعدول إلى الإفراد بالتخيير بين الأمرين، و متى ثبت ذلك كان العدول أولى، لصحة مستنده، و صراحة دلالته، و إجماع الأصحاب عليه كما عرفت، و اللّه تعالى أعلم.
>قوله: (و لو تجدد العذر و قد طافت أربعا صحت متعتها، و أتت بالسعي و بقية المناسك، و قضت بعد طهرها ما بقي من طوافها) . <
ما اختاره المصنفرحمه اللّهمن صحة المتعة إذا تجدد العذر بعد طواف الأربع هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه الشيخان 2