18
و قد يجب الحج بالنذر و ما في معناه، و بالإفساد، (1)
و صحيحة ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «من مات و لم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو نصرانيا» 1و الوعيد مطلقا دليل التضييق.
و معنى وجوب الفورية فيه: وجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة مع الإمكان، و إلا ففيما يليه و هكذا، و لو توقف على مقدمات من سفر و غيره تعين الإتيان بها على وجه يدركه كذلك.
و لو تعددت الرفقة في العام الواحد قيل: وجب عليه المسير مع أولها، فإن أخّر عنها و أدركه مع التالية، و إلا كان كمؤخره عمدا في استقراره، و به قطع جديقدس سرهفي الروضة 2. و جوز الشهيد في الدروس التأخر عن الأولى إن وثق بالمسير مع غيرها 3، و هو حسن، بل 4يحتمل قويا جواز التأخير بمجرد احتمال سفر الثانية، لانتفاء الدليل على فورية المسير بهذا المعنى. و أطلق العلامة في التذكرة جواز التأخير عن الرفقة الأولى 5، لكن المسألة في كلامه مفروضة في حج النائب.
و ينبغي القطع بالجواز إذا كان سفر الأولى قبل أشهر الحج و قبل تضيّق الوقت الذي يمكن إدراكه فيه، لأنه الأصل، و لا مقتضى للخروج عنه، و اللّه أعلم.
>قوله: (و قد يجب الحج بالنذر، و ما في معناه، و بالإفساد) . <
المراد بما في معنى النذر: العهد و اليمين. و لو لم يعطف عليه الإفساد