81و قال في الخلاف: من لا يجد النعلين لبس الخفين و قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما، ثمَّ نقل عن أحمد انّه يلبسهما غير مقطوعين و لا شيء عليه. قال: و رواه أصحابنا و هو الأظهر، ثمَّ استدل بكمال الإحرام إجماعا مع الشقّ بخلاف العدم، ثمَّ أحال الرواية الأخرى على كتاب التهذيب 1.
و قال ابن الجنيد 2: و لا يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما أسفل الكعبين.
و قال ابن حمزة: فان لم يجد النعل لبس الخف ان وجد و شق ظاهر القدمين، و ان قطع الساقين كان أفضل 3.
و قال ابن إدريس: لا يشقّهما 4، و أطلق في النهاية 5و لم يذكر الشقّ، و كذا ابن أبي عقيل 6. و الأقرب الأوّل.
لنا: انّه منهي عن ستر القدمين بالخف، و الاحتراز عنه انّما هو بالشقّ، و ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب.
و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقرعليه السلامفي المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم، و لكن يشقّ ظهر القدم، رواه ابن بابويه 7.
احتجوا بالأصل، و بما رواه رفاعة بن موسى قال: سألته عن المحرم يلبس