82الجوربين؟ قال: نعم، و الخفين إذا اضطرّ إليهما 1.
و الجواب: انّا نقول بموجبة و يجوز لبسهما، لكنّ الشقّ أثبتناه بالحديث الأوّل، و حديثكم غير مناف، و الاحتياط يعارض بالبراءة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز الإحرام في الثياب السود
2
.
و قال ابن إدريس: معناه: انّه مكروه شديد الكراهة، لا أنّه محظور 3.
و في المبسوط: فان كانت غير بيض كان جائزا، إلاّ إذا كانت سوداء فإنّه لا يجوز الإحرام فيها، أو يكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران و المسك و غيرهما 4. و هذه العبارة تعطي التحريم، و به قال ابن حمزة 5. و الأقرب الكراهة.
لنا: الأصل الإباحة.
و لأنّه ثوب يصلّى فيه فيجوز فيه الإحرام. أمّا المقدمة الأولى فإجماعية، و أمّا الثانية فلما رواه حريز، عن الصادقعليه السلامفي الصحيح قال: كلّ ثوب يصلّي فيه فلا بأس أن يحرم فيه 6.
احتج المخالف بما رواه الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد اللّهعليه السلام-: يحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، و لا يكفّن فيه الميت 7.