80إذا عرفت هذا فالقصد منه ادماء الجسد و الحك و السواك على وجه يدميان محرّم كلّها على الخلاف. روى معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألته عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم، أو يقطع الشعر 1.
و في الصحيح عن الحلبي قال: سألت الصادقعليه السلامعن المحرم يستاك؟ قال: نعم و لا يدمي 2.
مسألة: المشهور تحريم لبس السلاح لغير ضرورة
، قاله الشيخرحمه اللّهفي المبسوط 3و النهاية 4، و به قال أبو الصلاح 5، و ابن البراج 6، و ابن حمزة 7، و ابن إدريس 8. و قيل: إنّه مكروه 9.
لنا: انّه المشهور بين علمائنا، فيتعيّن العمل به.
احتج المخالف بالأصل.
و الجواب: المعارضة بالاحتياط.
مسألة: لو اضطر الى لبس الخفين لعدم النعلين جاز لبسهما
إجماعا، و هل يشقّهما؟ قال الشيخ في المبسوط: نعم يشقّ ظهر قدميهما 10.