75في النهاية 1و المبسوط 2، و به قال المفيد 3، و سلار 4، و ابن إدريس 5، و جعله في الخلاف 6و الاقتصاد 7مكروها.
و قال أبو جعفر بن بابويه في المقنع: و لا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل كلّه، إلاّ كحل أسود لزينة 8.
و قال ابن الجنيد 9: و لا تكتحل المرأة بالإثمد. و الأقرب المنع.
لنا: انّه نوع ترفة.
و ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد اللّهعليه السلام- قال: لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلاّ من علّة 10. و النهي يقتضي التحريم.
و في الصحيح عن زرارة، عن الصادقعليه السلامقال: تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه، إلاّ الكحل الأسود للزينة 11.
و في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّهعليه السلامقال: لا تكتحل