76المرأة المحرمة بالسواد، انّ السواد زينة 1.
احتج المخالف بأصالة الإباحة.
و الجواب: الاجتهاد في مقابلة النص باطل.
مسألة: المشهور تحريم الاكتحال بما فيه طيب
، و جعله ابن البراج 2مكروها.
لنا: ما تقدم من تحريم استعمال الطيب.
و ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد اللّهعليه السلام- قال: لا بأس أن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، و أمّا للزينة فلا 3.
و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّهعليه السلام- يقول: يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران 4.
احتج بالأصل.
و الجواب: ما ذكرناه من الأدلّة يبطله.
مسألة: المشهور كراهة استعمال الحناء للزينة، و الوجه التحريم.
لنا: انّه نوع ترفة.
و لأنّه داع الى جلب الشهوة، و للتعليل في الحديث الذي رواه حريز في الصحيح، عن الصادقعليه السلامقال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، انّ