58دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة عقبة المدنيين، فقلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: بحيال القصّارين 1.
قال الشيخ: الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن تحمل الرواية الأخيرة على من جاء من طريق المدينة خاصة، فإنّه يقطع التلبية عند عقبة المدنيين.
و الرواية التي قال فيها: «انّه يقطع عند ذي طوى» على من جاء من طريق العراق. و الرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة للعمرة، و على هذا الوجه لا تنافي بينها و لا تضاد 2.
و كان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويهرحمه اللّهحين روى هذه الروايات حملها على التخيير 3، حيث ظنّ أنّها متنافية، و على ما فسّرناه ليست متنافية، و لو كانت متنافية لكان الوجه الذي ذكره صحيحا.
مسألة: لا خلاف عندنا في وجوب التلبيات الأربع، و لكن الخلاف في
انّها ركن أم لا؟
فللشيخ قولان: أحدهما: انّها ليست ركنا، ذهب إليه في المبسوط 4و الجمل 5.
و قال في النهاية: من ترك التلبية متعمدا فلا حج له 6، فجعلها ركنا.
و بالأوّل قال السيد المرتضى 7، و ابن حمزة 8، و ابن البراج 9.