57كان ممّن أحرم من خارج، و ان كان ممّن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة، ذكر ذلك الشيخ 1-رحمه اللّه-، و هو قول ابن الجنيد 2، و ابن أبي عقيل 3.
و قال الصدوق: إنّه مخيّر 4.
و قال أبو الصلاح: إذا عاين البيت 5.
لنا: ما رواه محمد بن عذافر في الصحيح، عن أبي عبد اللّهعليه السلام- قال: من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم 6.
و عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلامعن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية 7.
و عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّهعليه السلامقال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة و الحديبية و ما أشبههما، و من خرج من مكة يريد العمرة ثمَّ دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة 8.
و روى الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلامقلت: