201و قال الشيخ في الخلاف: يستحب أن يصلّي الركعتين خلف المقام، فان لم يفعل و فعل في غيره أجزأه 1.
و قال ابن الجنيد 2: ركعتا طواف الفريضة فريضة عقيبه خلف مقام إبراهيمعليه السلام-، و كذا قال ابن أبي عقيل 3.
و قال علي بن بابويه 4: لا يجوز أن يصلّي ركعتي طواف الحج و العمرة إلاّ خلف المقام حيث هو الساعة، و لا بأس ان تصلّي ركعتي طواف النساء و غيره حيث شئت من المسجد الحرام، و كذا جوّز ابنه في المقنع صلاة ركعتي طواف النساء في جميع المسجد 5.
و قال أبو الصلاح: يجب على كلّ من طواف بالبيت عند فراغه من أسبوعه أن يصلّي ركعتين عند مقام إبراهيمعليه السلام-، و يجوز تأديتهما في غير المقام من المسجد الحرام 6.
و أمّا الروايات فقد روى معاوية بن عمار في الصحيح قال: قال أبو عبد اللّه -عليه السلام: إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيمعليه السلامفصل ركعتين و اجعله أمامك 7.
و عن صفوان بن يحيى، عمّن حدثه، عن أبي عبد اللّهعليه السلامقال:
ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلاّ خلف المقام، لقوله تعالى: