202
«وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى» ، فان صلّيتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة 1.
و عن زرارة، عن أحدهماعليهما السلامقال: لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلاّ عند مقام إبراهيمعليه السلام-، فأمّا التطوّع فحيثما شئت من المسجد 2.
و في الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضاعليه السلام-:
أصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول اللّهصلّى اللّه عليه و آله و سلّم؟ قال: حيث هو الساعة 3. و غير ذلك من الأحاديث، و قول ابن بابويه، و أبي الصلاح فيه نظر. و الأقوى خيرة الشيخ -رحمه اللّه.
مسألة: طواف النساء واجب
إجماعا، فإن أخلّ به حرمت عليه النساء حتى يطوف أو يستنيب فيه فيطاف عنه.
و قال ابن بابويه في الرسالة 4: و متى لم يطف الرجل طواف النساء لم يحل له النساء حتى يطوف، و كذلك المرأة لا تجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء، إلاّ أن يكونا طافا طواف الوداع فهو طواف النساء. و في هذا الكلام بحثان: