200و في الموثق عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّهعليه السلام-: رجل طاف على غير وضوء، فقال: إن كان تطوّعا فليتوضأ و ليصلّ 1.
و عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّهعليه السلامقال: قلت له: إنّي أطوف طواف النافلة و أنا على غير وضوء، فقال: توضأ وصل 2.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف 3: ستر العورة شرط في الطواف
، و تبعه ابن زهرة 4على ذلك.
و احتج برواية ابن عباس، عن النبيصلّى اللّه عليه و آله و سلّمقال: الطواف بالبيت صلاة، إلاّ أنّ اللّه تعالى أحلّ فيه النطق 5. و للمانع أن يمنع ذلك، و هذه الرواية غير مسندة من طرقنا فلا حجة فيها.
مسألة: قال الشيخ في النهاية 6و المبسوط 7: فاذا فرغ من طوافه أتى مقام
إبراهيمعليه السلامو صلّى فيه ركعتين
، فمن صلاهما في غير المقام فليعد الى المقام فليصلّ فيه، و لا يجوز له أن يصلّي في غيره، فان كان في موضع المقام زحام فلا بأس أن يصلّي خلفه، فان لم يتمكّن من الصلاة هناك فلا بأس أن يصلّي حياله، و كذا قال المفيد: يصلّي في مقام إبراهيمعليه السلام- 8.