199و يصلي في ثوب طاهر 1. و لأنّه ليس له حرمة الصلاة.
و الجواب عن الأوّل: المعارضة بالاحتياط. و عن الرواية انّها مرسلة و مع ذلك فهي غير دالّة على صورة النزاع، لاحتمال أن يكون قد طاف جاهلا فيه.
و عن الثالث بعدم دلالته على المراد.
مسألة: قال أبو الصلاح: لا يصح طواف فرض و لا نفل لمحدث
2
.
و قال ابن الجنيد 3: و لا يطوف إلاّ و هو طاهر لفرضه، و يجزئه لغير الفرض، و يتطهر و يصلي الركعتين بعد ذلك، و لا يختار ذلك إلاّ لضرورة 4. و أصحابنا نصّوا على أنّه إذا طاف ناسيا على غير وضوء فان كان طواف فريضة أعاد، و ان كان طواف نافلة أجزأه.
احتج أبو الصلاح بقولهعليه السلام-: «الطواف بالبيت صلاة» 5، و بما رواه أبو حمزة في الموثق، عن أبي جعفر الباقرعليه السلامانّه سئل أ تنسك من المناسك على غير وضوء؟ فقال: نعم إلاّ الطواف بالبيت فإنّه فيه صلاة 6.
احتج ابن الجنيد بأنّ الأصل عدم الاشتراط، و بما رواه زرارة في الموثق، عن أبي جعفر الباقرعليه السلامقال: سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء أ يعيد ذلك الطواف؟ قال: لا 7.