156بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثمَّ يخرج الى الوقت الذي وقّته رسول اللّهصلّى اللّه عليه و آلهلأهل بلاده فيحرم منه و يعتمر 1.
و في الصحيح عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفرعليه السلامعن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه، قال: عليه بدنة لفساد عمرته، و عليه أن يقيم الى الشهر الآخر فيخرج الى بعض المواقيت فيحرم بعمرة 2.
مسألة: لو جامع أمته المحرمة بإذنه و هو محلّ
قال الشيخرحمه اللّه-: يلزمه بدنة، فان عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام 3.
و كان والدي 4-رحمه اللّهيوجب على الموسر بدنة أو بقرة أو شاة، و على المعسر شاة أو صيام، و هو الوجه، لما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح قال:
قلت لأبي الحسن موسىعليه السلام-: أخبرني عن رجل محلّ وقع على أمة محرمة، قال: موسرا أو معسرا؟ قلت: أخبرني عنهما، فقال: هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها و أحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجنبي فيهما، قال: إن كان موسرا و كان عالما انّه لا ينبغي له و كان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة، و ان شاء بقرة، و ان شاء شاة، و ان لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا، و ان كان أمرها و هو معسر فعليه دم شاة أو صيام 5.