157
مسألة: لو جامع بعد طواف العمرة و سعيها قبل التقصير
قال الشيخ: عليه بدنة، فان عجز فبقرة، فإن عجز فشاة 1، و هو اختيار ابن إدريس 2.
و قال ابن أبي عقيل 3: عليه بدنة.
و قال سلار: عليه بقرة 4. و المعتمد الأوّل.
لنا: ما رواه الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلامعن متمتع طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة فقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه، قال: عليه دم يهريقه، و ان كان الجماع فعليه جزور أو بقرة 5.
و في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلام- عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصّر، قال: ينحر جزورا، و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجه 6.
احتج سلار بالحديث الأوّل، فإنّه خيّر بين البقرة و البدنة فيسقط وجوب البدنة.
و احتج ابن أبي عقيل بالحديث الثاني.
و الجواب: انّه كما يحتمل التخيير يحتمل التفصيل، و هو أولى لاستبعاد التخيير بين الأعلى و الأدنى 7. و عن الثاني انّا نقول بموجبة مع اليسار.