119أعور فالأحوط أن يفديه بصحيح، فإن أخرج مثله كان جائزا.
و قال ابن الجنيد 1: لو كان الصيد الذي أصابه مقصوصا لم يجزه إلاّ بكامل. و الأقرب الأوّل.
لنا: قوله تعالى «فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ» 2، و المماثلة تقتضي المساواة في الذات و الصفات.
مسألة: قال الشيخ: لا يجوز صيد حمام الحرم في الحل
3
. و جوّزه في المبسوط 4و الخلاف 5في كتاب الصيد و الأطعمة، و به قال ابن إدريس 6.
و الأوّل أولى.
لنا: انّ للحرم حرمة ليست لغيره، فناسب تحريم الملتجئ إليه و ان خرج عنه.
و ما رواه علي بن جعفر في الصحيح قال: سألت أخي موسىعليه السلامعن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم انّه من حمام الحرم 7.
احتج الشيخ بالأصل.
و الجواب: انّه معارض بالاحتياط.
مسألة: قال الشيخ: لو رمى اثنان صيدا فأصابه أحدهما و أخطأه الآخر
كان