120على كلّ واحد منهما الفداء 1.
و قال ابن إدريس: لا يجب على المخطئ شيء إلاّ أن يدلّ، فيجب للدلالة لا للرمي 2. و المعتمد الأوّل.
لنا: انّه أعان المصيب فوجب الفداء.
و ما رواه ضريس بن أعين في الصحيح قال: سألت أبا جعفرعليه السلامعن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما، قال: على كلّ واحد منهما الفداء 3.
و عن إدريس بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلامعن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما؟ قال: عليهما جميعا، يفدي كلّ واحد منهما على حدته 4.
احتج بالأصل.
و الجواب: المعارضة بالاحتياط.
مسألة: المشهور انّ المخطئ و العامد سواء في الجزاء المبتدئ.
و قال السيد المرتضى في الانتصار: ممّا انفردت به الإمامية القول: بأنّ المحرم إذا قتل صيدا متعمدا كان عليه جزاءان، و ان صاد المحرم في الحرم تضاعفت عليه الفدية 5.