118و قال ابن البراج: من أصاب حجلة أو حمامة أو شيئا من بيضهما و يكون قد تحرك فيه الفرخ فعليه شاة، و ان لم يتحرّك أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض، فما نتج كان هديا لبيت اللّه تعالى 1.
و قال ابن إدريس: ان تحرّك فعن كلّ بيضة حمل، و ان لم يتحرّك فالقيمة 2. فالشيخ و ابن إدريس لم يعتبرا الإرسال مع عدم التحرّك، و ابن البراج اعتبره.
و قال ابن إدريس: بيض الحمام خاصة لا يجب على من أصابه إرسال فحولة الغنم و لا الإبل، و انّما يجب في بيض النعام و القطاة و القبج خاصة 3.
و ابن الجنيد 4-رحمه اللّهقال: و ما كان جزاء الامّ منه شاة، قرع الفحل عددها من النعاج أو المعز، فما خرج كان هديا بالغ الكعبة، و هو يوافق قول ابن البراج، إلاّ انّه لم يعتبر التحرّك و عدمه. و المعتمد الأوّل.
لنا: ما رواه علي بن جعفر في الصحيح قال: سألت أخي موسىعليه السلامعن رجل كسر بيض الحمام و في البيض فراخ قد تحرّك، فقال: عليه السلام ان يتصدق عن كلّ فرخ قد تحرّك بشاة و يتصدق بلحومها إن كان محرما، و ان كان الفرخ لم يتحرّك تصدق بقيمته ورقا اشترى به علفا يطرحه لحمام الحرم 5.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط 6و الخلاف 7: إذا قتل صيدا مكسورا
أو