10و المال للوالد 1.
و الجواب: انّ الرواية محمولة على من له مال غير مال ولده، فإنّه يجوز له أن يقترض من مال ولده و يحج. أو على من وجب عليه الحج أوّلا و استقر في ذمته و فرّط فيه ثمَّ تمكّن من الاقتراض من مال الولد فإنّه يلزمه ذلك، و على كلا التقديرين يسقط الاحتجاج بالرواية.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا لم يكن له ولد و عرض عليه بعض اخوانه
ما يحتاج إليه من مئونة الطريق
وجب عليه الحج أيضا، و من ليس معه مال و حج به بعض اخوانه فقد أجزأه ذلك عن حجة الإسلام و ان أيسر بعد ذلك 2.
و قال ابن إدريس: الذي عندي في ذلك انّ من يعرض عليه بعض اخوانه ما يحتاج إليه من مئونة الطريق فحسب لا يجب عليه الحج إذا كان له عائلة يجب عليه نفقتهم و لم يكن له ما يخلفه لهم، بل هذا يصح فيمن لا يجب عليه نفقة غيره بشرط أن يملكه ما يبذل له و يعرض عليه لا وعدا بالقول دون الفعل، و كذا أقول فيمن حج به بعض اخوانه بشرط أن يخلف لمن يجب عليه نفقته ان كان ممّن يجب عليه نفقته 3.
أمّا قوله: في اشتراط عدم العائلة، أو يكون له ما يخلفه لهم، أو يتبرّع به المتبرّع فصحيح لا حاجة الى ذكره، لأنّه معلوم ممّا سبق، مع أنّ الشيخ ذكر ذلك في المبسوط فإنّه قال: إذا بذل له الاستطاعة قدر ما يكفيه ذاهبا و جائيا و يخلف لمن يجب عليه نفقته لزمه فرض الحج 4.