9فكيف يقوت نفسه بذلك البعض مع أنّه قد خرج الى الحج. و بعد هذا كلّه فالرواية غير ناهضة بالمطلوب، فالأولى اعتماد ما ذهب إليه السيد المرتضى، للأحاديث و عموم القرآن. 
  
    
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من لم يملك الاستطاعة و كان له ولد له مال 
  
  وجب عليه أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به على الاقتصاد و يحج 1، و به قال ابن البراج 2. 
  و قال في المبسوط 3و الخلاف 4: روى أصحابنا انّه إذا كان له ولد له مال وجب أن يأخذ من ماله ما يحج به و يجب عليه إعطاؤه، و منع ابن إدريس 5من ذلك، و كان والديرحمه اللّه 6-يختار ما ذهب إليه ابن إدريس، و هو الحق. 
  لنا: انّ الاستطاعة شرط إجماعا، و هي مفسرة بملك الزاد و الراحلة، و ملك الولد ليس ملكا للوالد، فقد عدم شرط الوجوب فلم يثبت. 
  و لأنّ الأصل براءة الذمة. 
  احتج الشيخ بما رواه سعيد بن يسار في الصحيح، عن الصادقعليه السلامقال: قلت له: الرجل يحج من مال ابنه و هو صغير؟ قال: نعم يحج منه حجة الإسلام، قلت: و ينفق منه؟ قال: نعم، ثمَّ قال: انّ مال الولد للوالد، انّ رجلا اختصم هو و والده إلى النبيصلّى اللّه عليه و آلهفقضى انّ الولد