146
الفصل الرابع: في زيارة البيت
مسألة 1:
قال المفيد و السيّد المرتضى و سلاّر: لا يجوز للمتمتّع أن يؤخّر الزيارة و الطواف عن اليوم الثاني من النحر و قال الشيخ: لا يؤخّره المتمتّع إلاّ لعذر، فان كان مفردا أو قارنا جاز له أن يؤخّره الى أيّ وقت شاء و لم ينصّ على المنع و كذا قال ابن الجنيد. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 302) .
الفصل الخامس: في الرجوع الى منى
مسألة 1:
قال المفيد و سلاّر: لا يبيت ليالي التشريق إلاّ بمنى (الى ان قال) :
و قال ابن الجنيد: و ليس للحاجّ أن يبيت ليالي منى إلاّ بمنى، فان فعل ذلك عامدا فعليه لكلّ ليلة دم. (المختلف: ج 4 ص 305) .
مسألة 2:
لو بات بمكّة مشتغلا بالعبادة و الطواف لم يكن عليه شيء، قاله الشيخ و ابن حمزة و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 307) .
مسألة 3:
قال الشيخ: و إن خرج من منى بعد نصف الليل جاز له أن يبيت بغيرها، غير أنّه لا يدخل مكّة إلاّ بعد طلوع الفجر (الى ان قال) : و قال ابن الجنيد: و ان خرج بعد نصف الليل فلا يضرّه أن يصبح بغيرها. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 308-309) .
الفصل السادس: في رمي الجمار
مسألة 1:
قال الشيخ في النهاية: الرمي عند الزوال أفضل (الى ان قال) :
و قال ابن الجنيد: و يرميها يعني جمرة العقبة و الجمرتين الأخيرتين في سائر أيّام منى ما بين طلوع الشمس الى غروبها، و أفضل الأوقات عند زوال الشمس. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 309-310) .
مسألة 2:
قال الشيخ في المبسوط: فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاثة حصيات و رمى الجمرتين الأخيرتين على التمام أعاد الرمي عليها كلّها و إن كان قد رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات ثمّ رمى الجمرتين على التمام أعاد على الاولى بثلاث و كذلك ان رمى الوسطى أقلّ من الأربعة أعاد عليها و على ما بعدها،