145
مسألة 4:
قال الشيخ في الخلاف: ينبغي أن يبدأ بمنى يرمي الجمرة العقبة، ثمّ ينحر ثمّ يحلق ثمّ يذهب إلى مكّة (الى أن قال) :
و قال ابن الجنيد: فان كان ممّن عليه دم قد أمر بذبحه فالاحتياط له أن لا يحلّق رأسه حتّى يعلم انّه قد ذبح هديه. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 288-289) .
مسألة 5:
المشهور استحباب الأضحيّة، و قال ابن الجنيد: أنّها واجبة (لنا) الأصل برأيه الذمّة، احتجّ بالأمر الدالّ على الوجوب. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 291) .
مسألة 6:
قال الشيخ: و لا بأس بركوب الهدي و شرب لبنه ما لم يضربه و لا يولده، و أطلق.
و قال ابن الجنيد: و لا بأس بأن يشرب من لبن هديه و لا يختار ذلك في المضمون، فان فعل ذلك غرم قيمة ما شرب من لبنها لساكني الحرم، و لا بأس بقوله. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 291-292) .
المطلب الثالث في الحلق:
مسألة 1:
الحلق أفضل من التقصير مطلقا (الى ان قال) : و قال ابن الجنيد:
و لا يجزي الصرورة، و من كان غير صرورة ملبد الشعر أو مضفورا [1]أو معقوصا [2] من الرجال غير الحلق. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 292) .
مسألة 2:
لا يجوز للمرأة الحلق إجماعا و يجب عليها التقصير، و المشهور أقلّ مسماه، و قال ابن الجنيد: و عليها أن تقصّر مقدار القبضة من شعر رأسها. (المختلف: ج 4 ص 294) .
مسألة 3:
قال الشيخ في المبسوط: فاذا حلق رأسه أو قصّر فقد حلّ كلّ شيء أحرم منه إلاّ النساء (الى ان قال) :
و قال ابن الجنيد: و من حلق بعد ذبحه و رميه فقد حلّ له لبس الثياب من سائر الحاجّ، و من كان مفردا حلّ له الطيب، و كذلك السابق و يمنع من التمتّع، و من أخّر إحرامه من أهل مكّة إلى يوم التروية. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 297-298) .