144
المطلب الثاني في الذبح:
مسألة 1:
إذا فقد الهدي و وجد ثمنه خلّفه عند من يثق به حتّى يشتري له هديا يذبح عنه في العامّ المقبل في ذي الحجّة، فإن أصابه في مدّة بقائه بمكّة الى انقضاء ذي الحجّة جاز له أن يشتريه و يذبحه، (الى ان قال) :
و قال ابن الجنيد: و لو لم يجد الهدي الى يوم النفر كان مخيّرا بين أن ينظر أوسط ما وجدته في سنه، هدى فيتصدّق به بدلا منه و بين أن يصوم و بين أن يدع الثمن عند بعض أهل مكّة يذبح عنه الى آخر ذي الحجّة، فان لم يجد ذلك أخّره إلى قابل أيّام النحر. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 270-271) .
مسألة 2:
إذا فاته صوم الثلاثة قبل العيد صامها بعد انقضاء أيّام التشريق (الى ان قال) .
و قال ابن الجنيد: فان دخل يوم عرفة وفاته صيام الثلاثة الأيّام في الحجّ صام فيما بينه و بين آخر ذي الحجة و كان مباحا صيام أيّام التشريق و في السفر و في أهله إذا لم يمكنه غير ذلك، (الى ان قال) :
و احتجّ ابن الجنيد بما رواه إسحاق بن عمّارفي الصحيحعن الصادق عليه السّلام عن أبيه، أنّ عليا عليه السّلام كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيّام التي في الحجّ فليصمها في أيّام التشريق فان ذلك جائز له 1.
و عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليا عليه السّلام كان يقول: من فاته الصيام الثلاثة الأيّام في الحجّ و هي قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة فليصم أيّام التشريق فقد أذن له 2. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 272-275) .
مسألة 3:
قال الشيخ في النهاية: لا يجوز في الهدي الخصي (الى ان قال) :
و قال ابن الجنيد: و لا يجزي في الهدي ناقص بعض الأعضاء. الى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 281) .