99
. . . . . . . . . .
غيره، و أنّ الظاهر أنّ حجّه محمول على الحج الصحيح عنده.
و يحتمل ارادة الركن عندنا، كما صرح به المصنف في المنتهى، و غيره.
و أمّا الرّوايات، فهي صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال: سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حجّ و هو لا يعرف هذا الأمر، ثم منّ اللّه عليه بمعرفته، و الدّينونة به، أ عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضته، و لو حجّ لكان أحبّ الىّ، قال: و سئلته عن رجل حجّ و هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين، ثم منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر، يقضى حجّة الإسلام؟ فقال: يقضي أحب الىّ و قال: كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثم منّ اللّه عليه و عرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه، الاّ الزكاة، فإنه يعيدها لأنّه وضعها في غير مواضعها لأنّها لأهل الولاية و أمّا الصّلوة و الحج و الصيام فليس عليه قضاء 1.
و حسنة عمر بن أذينة قال: كتبت الى ابى عبد اللّه عليه السّلام اسأله عن رجل حجّ و لا يدرى و لا يعرف هذا الأمر ثم منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به أ عليه حجّة الإسلام أم قد قضى (أو خ ل) قال: قد قضى فريضة اللّه، و الحج أحبّ الىّ 2و عن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين، ثم منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر أ يقضى عنه حجّة الإسلام أو عليه ان يحج من قابل؟ قال: يحجّ أحبّ الىّ 3.
و حسنة زرارة و بكير و الفضيل و محمد بن مسلم و بريد العجلي كلهم عن