85
. . . . . . . . . .
قال: على قدر ماله، ان وسعه ماله فمن منزله، و ان لم يسعه مالهمن منزله، فمن الكوفة، فان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة 1.
الاّ انّ محمدا غير موثّق في كتاب ابن داود، و غير ظاهر في الخلاصة.
و في رواية أخرى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام، في رجل أوصى بحجّة، فلم تكفه من الكوفة؟ أنّها تجزى حجته من دون الوقت 2.
و أخرى ضعيفة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام، عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجّة؟ قال: يحجّ بها (له خ) رجل من موضع بلغه (من حيث يبلغه 3) .
و أنت تعلم عدم صراحة هذه الأخبار في التفصيل و الوجوب من بلد الميت مع السعة.
بل يمكن كون البعض دليلا على العدم، حيث ما أوجب في مكان يكفى هذا المقدار، إلاّ رواية محمد بن عبد اللّه، فإنّها ظاهرة في التفصيل في الحج الذي اوصى، لا مطلقا، مع عدم الصحة.
و يمكن حملها على فهم الحج من البلد من كلام الموصى، أو قرائن الحال، و لا شكّ انه لو فهم ذلك (فهو ظاهر) متبع و لو بالقرائن مثل تعيين المال الكثير، بحيث يعلم عدم تعيين ذلك المقدار من غير البلد، و يمكن تخصيصها بالوصية مطلقا.
و يؤيد القول بالاجزاءمطلقا من الرواياترواية زكريا بن آدم، قال:
سئلت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل مات و أوصى بحجّة، أ يجوز ان يحجّ عنه من