86
. . . . . . . . . .
غير البلد الذي مات فيه؟ فقال: ما (أمّا مائل) كان دون الميقات فلا بأس 1.
و في طريقه سهل 2و لا يضرّ.
و أيضا يؤيده، صحيحة حريز بن عبد اللّه (الثقة) قال: سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة؟ فقال: لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه 3و دلالتها واضحة، فافهم.
و يمكن حمل الاولى على النّدب، أيضا، للجمع، و ان أمكن حمل رواية زكريا على التفصيل، بحمل المطلق على المقيد.
و اعلم أنّ بعضها يفيد وجوب الحج على قدر المال من اىّ مكان يسع، فليس على تقدير الضيق من البلد يجوز من الميقات، بل حيث أمكن، كما أشرنا اليه.
و أنّ القول بالتفصيل ليس ببعيد، مع الوصيّة، و انه أحوط لعمل الورثة البلاغ 4، الاّ ان ترك جميع ما تقدم، لرواية غير ظاهرة الصحة، مشكل، و انّ الاجزاء من الميقات متفق عليه، فيمكن عدم الوجوب من البلد، فتأمل.
و يؤيده صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يترك الاّ بقدر نفقة الحج (الحمولة خ ل) (فورثته كا) أحق بما ترك فان شاؤا أكلوا و ان شاؤا حجوا عنه (أحجوا خ ل) 5.